الفيض الكاشاني
291
الوافي
17303 - 2 الكافي ، 5 / 228 / 4 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 6 / 374 / 210 / 1 الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » . 17304 - 3 الكافي ، 5 / 229 / 6 / 1 الحسين بن محمد عن النهدي عن التميمي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها » ( 1 ) . 17305 - 4 الكافي ، 5 / 229 / 7 / 1 التهذيب ، 7 / 131 / 45 / 1 علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير التهذيب ، 7 / 237 / 58 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمر السراج ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود » ( 3 ) . بيان : يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 374 رقم 1090 بهذا السند أيضا . ( 2 ) في التهذيب المطبوع عن أبي عمرو السراج ولكن في المخطوط « حب ، مج » أبي عمار السراج وكذلك في الكافي المخطوط « مج » عن أبي عمر السراج ، وقد أشار إلى هذا الحديث والاختلافات في معجم رجال الحديث ج 21 ص 255 تحت عنوان أبو عمار السراج . ( 3 ) أورده في التهذيب - 6 : 374 رقم 1091 بهذا السند أيضا .